وزارة الداخلية تعيد ضبط النص القانوني المرتبط بنشر المعلومات الكاذبة في الفضاء الرقمي الانتخابي


اقترح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صياغة جديدة للفقرة الثانية من المادة 51 المكررة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته النسخة الأولى من المادة منذ الكشف عنها.

وجاء هذا المقترح خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، المنعقد أمس الخميس، والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية.

وكانت الصيغة الأولى للمادة تنص على معاقبة كل من يبث أو يوزع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو ينشر أو يبث خبراً زائفاً أو وقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو تشهّر بهم، وذلك عبر مختلف الوسائط بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ويقترح وزير الداخلية تحيين هذه الصياغة لتصبح كالتالي: “يُعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب أو مزيّف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات”.

طانطاني 24 – متابعة

اترك رد