المحكمة الدستورية تتعذر عن البت في إحالة قانون تنظيم مهنة المحاماة بسبب عيب في مسطرة الإحالة

قضاء

صرحت المحكمة الدستورية، يوم الاثنين 10 غشت 2026، بـتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك بسبب عدم استيفاء مسطرة الإحالة للشروط والإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.

وأوضح قرار المحكمة أن الإحالة التي توصلت بها من رئيس مجلس النواب لم تكن مرفقة بالنسخة المطابقة لأصل النص النهائي للقانون رقم 66.23، رغم أن القانون كان قد حظي بالموافقة في القراءة الثانية من طرف مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2026، ثم مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2026.

واعتبرت المحكمة أن الرقابة السابقة على دستورية القوانين لا تمارس بشكل مجرد، وإنما في إطار الشروط والكيفيات التي حددها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفي مقدمتها إحالة النص التشريعي موضوع الرقابة نفسه.

وأكد القرار أن إرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأشغال التحضيرية للجنة البرلمانية، دون إرفاقها بنسخة مطابقة لأصل القانون، لا يوفر للمحكمة محل الرقابة بشكل يسمح لها بممارسة اختصاصها الدستوري.

وشددت المحكمة على أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بالنص القانوني النهائي يجعل محل الرقابة الدستورية غير متوفر من الناحية الواقعية، وهو ما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون البت في القضية.

وأكدت المحكمة أن قرارها لا يتضمن أي موقف بشأن دستورية أو عدم دستورية مضمون القانون رقم 66.23، وإنما اقتصر على تسجيل عيب إجرائي مرتبط بمسطرة الإحالة والوثائق المرفقة بها.

وقضت المحكمة، في منطوق قرارها، بـ**«تعذر البت في الإحالة… على حالها»**، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.

طانطاني 24 – متابعة

التعاليق (0)

اترك تعليقاً