صدور قانون جديد يُنهي نظام 12 ساعة.. أعوان الحراسة الخاصة يستفيدون من المدة القانونية للشغل

أخبار وطنية

شهد قطاع الحراسة والأمن الخاص بالمغرب مستجدا تشريعيا مهما، بعد صدور القانون رقم 32.26 بالجريدة الرسمية، والقاضي بتتميم المادة 193من مدونة الشغل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين بهذا القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم.

ويضع القانون الجديد حدا لإخضاع أعوان الحراسة الخاصة لنظام العمل المرتبط بالأعمال ذات الطبيعة المتقطعة، ليصبحوا خاضعين للمقتضيات العامة المنظمة لمدة الشغل القانونية، وهو ما من شأنه إنهاء نظام العمل الذي كان يمتد لدى عدد من شركات الحراسة إلى 12 ساعة يوميا، واعتماد المدة القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

ويأتي هذا التعديل استجابةً لمطالب طالما رفعتها النقابات والمهنيون، الذين اعتبروا أن ساعات العمل الطويلة تؤثر سلبا على صحة الأعوان وجودة أدائهم، خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام الأمنية التي تتطلب تركيزا ويقظة مستمرة.

وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد إلى تسعة أشهر بالنسبة للعقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ النشر، وذلك لتمكين المقاولات والإدارات المعنية من ملاءمة عقودها وصفقاتها مع المقتضيات القانونية الجديدة.

ويُعد هذا الإصلاح أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2026، ويشكل خطوة مهمة نحو تكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لفائدة آلاف العاملين بقطاع الحراسة والأمن الخاص، بما ينسجم مع مقتضيات مدونة الشغل ومبادئ العدالة الاجتماعية.

التعاليق (0)

اترك تعليقاً